الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فالفائدة المذكورة على القرض وليست مقابل الخدمات

السؤال

يقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية بمصر- وهو تابع لرئاسة مجلس الوزراء المصرى- بإقراض شباب الخريجين الذين لا يجدون فرص عمل قروضا ميسره بفائدة 9% لعمل مشاريع اقتصادية صغيرة، ويوفر الصندوق أيضا دراسات الجدوى للمشاريع، ويقوم بتدريب الشباب على كيفية إدارة المشروع، وكذلك المساعدة فى التسويق ويعفي الشباب من الضرائب. فهل تعتبر الفائدة-القرض-هنا حراما أم أنها مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق(التدريب- التسويق- الإعفاء الضريبي)؟ وهل يجوز عمل مشروع بتمويل من الصندوق بهذة الكيفيه أم أنه حرام، مع العلم بأنه يساعد فى حل مشكلة البطالة لصاحب المشروع، وكذلك من سيعملون فى المشروع وكذلك يساهم فى تنمية الاقتصاد العام للمجتمع ككل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفائدة المذكورة إنما هي على القرض وهي في مقابله وليست في مقابل الخدمات المذكورة، وبذلك يكون قرضاً ربوياً محرماً لا يجوز أخذه إلا عند الضرورة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة:279}. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات.. فذكر منهن: أكل الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وتلك الخدمات من تدريب وتسويق وغيرها إنما هي تبرع من الدولة لأولئك هذا هو الظاهر، ولذا فإن من أخذ القرض ولم يستفد من تلك الخدمات فإن الفائدة ثابتة عليه لأنها على القرض لا أجرة لتلك الخدمات. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 17966.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني