السؤال
لم أحضر فى بداية الصلاة وجئت فى الركعة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة، إن كانت صلاة الفجر، أو الظهر، أو المغرب، أو العشاء، فهل أنوي بداية الصلاة أم أصلي مع الجماعة كما يصلون؟.
لم أحضر فى بداية الصلاة وجئت فى الركعة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة، إن كانت صلاة الفجر، أو الظهر، أو المغرب، أو العشاء، فهل أنوي بداية الصلاة أم أصلي مع الجماعة كما يصلون؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشروع للمصلي إذا دخل المسجد وقد سبق ببعض الصلاة أن يكبر للإحرام ثم يتابع الإمام على الحال التي هو عليها، ولا يعتد بالركعة التي لم يدرك ركوعها، وما أدركه مع الإمام هو أول صلاته على الراجح من قولي العلماء، فإذا فرغ الإمام من صلاته قام فأتم ما بقي منها، وإن أدرك الإمام بعد رفعه من ركوع الركعة الأخيرة فإنه يقضي جميع الصلاة بعد سلام الإمام، وهل يكون مدركا للجماعة أو لا؟ في ذلك قولان للعلماء، فمذهب الجمهور أنه يدرك الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، وقد دل على ما ذكرنا من كون المسبوق يتابع الإمام على الحال التي هو عليها جملة من الأحاديث، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ. رواه أبو داود وحسنه الألباني
وعن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ , فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: استُدِل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليها. انتهى.
وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وبه تعلم أن الواجب عليك في الحال التي ذكرتها أن تنوي الفريضة وتعينها بداية الصلاة، فإن صلاتك لا تنعقد إلا إذا كبرت تكبيرة الإحرام مع نية الصلاة، ثم تصلي مع الجماعة متابعا للإمام على الحال التي هو عليها ثم تتم بعد سلام الإمام ما بقي من صلاتك وهذا لا يحتاج إلى نية تخصة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني