الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لامرأته: من تقول هذا فهي ليست زوجتي

السؤال

طلب مني زوجي أن لا أفشي سرا معينا وقال: من تقول هذا فهي ليست زوجتي، وقلته لأمه، ولكن لم أكن أعلم أنه كان يعني بكلامه طلاقا، فقلت له إنني لم أكن أعلم وقد ظننته كلاما عاديا، فهل هذا طلاق؟ ثم في مرة أخرى لمحت به لأختي ولم أقله بصريح العبارة، وقد تكون فهمت من تلميحي ما لا يجب أن تعلمه، فما الحكم هنا في هاتين الحالتين؟ مع العلم أننا في المرة الأولى بقينا سوية، لأنني لم أكن أعلم بنيته وظننته مجرد كلام ولا أعلم إن كان مجرد تهديد أو فعلا نوى الطلاق.
أرجو التكرم بالإجابة مع التوضيح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول زوجك ـ من تقول هذا فهي ليست زوجتي ـ كناية طلاق معلق تدل على الفرقة، فإن لم يكن يقصد الطلاق فلا شيء عليه، وإن قصد الطلاق فهو نافذ لوقوع المعلق عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 78889.

كما أن تلميحك لأختك بالموضوع إذا كنت قد ذكرت لها ما يمكن أن تفهمه منه، فإنه موجب للحنث أيضا، لأن التلويح المفهم للمقصود قد يقوم مقام التصريح، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 103606 .

وفى حال وقوع الطلاق فإنه يقع مرة واحدة ولو أفشيت سره مرتين، لأنه لم يأت بصيغة تقتضي التكرار، كما جاء في السؤال، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 120688.

وفى حال وقوع الطلاق وكانت هذه طلقة أولى أو ثانية، فإن الرجعة تحصل بجماع أو مقدماته كالقُبلة والمباشرة بعد الطلاق ولو من غير نية الارتجاع عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم أنها لا تحصل بالأفعال المذكورة إلا مع النية، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 30719، وعلى ما ذهب إليه هؤلاء فلا بد من إخبار الزوج بما حصل من الحنث ـ إذا كان قد حصل حنث ـ ليرتجعك باللفظ أو القصد أو ليجتنب معاشرتك إذا كان لا يريد الارتجاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني