السؤال
بالنسبة لمن يتبعون مذهب مالك أو يرون أنهم يقتنعون بمذهب مالك فى أن المأموم إذا فاته ركوع الركعة الأخيرة فإنه لا تحسب له ركعة. هل نص مالك على أن لهم الحق في الانتظار وعدم الدخول مع الجماعة حتى ينتهي الإمام؟ ثم هذا الشخص الذي حضر متأخرا يسحب أحد الذين يتمون صلاتهم فيدخل معه أو ينشىء جماعة جديدة مع من يدخل متأخراً مثله أي هل رخص مالك له في عدم الدخول مع الجماعة ويفعل السابق ذكره حتى يظفر بأجر الجماعة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر المالكية على أن فضل الجماعة لا يحصل إلا بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها، وبالتالي فمن فاته الركوع من الركعة الأخيرة فقد فاته فضل الجماعة خلافاً لابن رشد وابن يونس القائلين بأنه مدرك للفضل بأي جزء قبل السلام، وهو مأمور بالدخول مع الإمام فوراً ومثاب على ما أدركه مع إمامه، ولا يشرع له أن يسحب أحداً من المصلين أو ينتظر من يأتي لينشئ جماعة مستقلة، لكن إذا وجد جماعة بعد سلام إمامه استحب له إعادة تلك الصلاة في جماعة إذا كانت غير مغرب أو عشاء بعد وتر، أما صلاة المغرب أو العشاء بعد أداء الوتر فلا تشرع إعادتهما لفضل الجماعة عند المالكية. وإليك بعض كلام علماء المالكية في هذه المسألة.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل: (وإنما يحصل فضلها) الوارد به الخبر وهو (صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً) وفي رواية (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) (بركعة) كاملة يدركها مع الإمام بأن يمكن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام، وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه فمدرك ما دون ركعة لا يحصل له فضل الجماعة وإن كان مأموراً بالدخول مع الإمام وأنه مأجور بلا نزاع ما لم يعد لفضل الجماعة وإلا فلا يؤمر بذلك فلا يؤجر. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل: ابن رشد: لا يؤخر إحرامه من دخل المسجد، وإن أدرك ما لم يعتد. انتهى.
وقال أيضاً: ابن يونس وابن رشد: يدرك فضل الجماعة بجزء قبل سلام الإمام. انتهى.
وفي حاشية العدوي على الخرشي: ومن لم يدرك ركعة لا يحصل له حكمها فيعيد في جماعة ولا يسلم على إمامه ولا على من على يساره ويصح الاقتداء به، ولا يحصل له فضلها المذكور وإنما يحصل له ثواب ما أدركه من تشهد أو غيره مما هو دون الركعة. انتهى.
والله أعلم.