الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن ثلاث بنات وأخت وبنت أخ وأبناء أخوات

السؤال

إذا كان هناك امرأة وأنجبت 3 بنات ولها أخ شقيق متوفى قبلها وأنجب بنتا، ولها 5 أخوات بنات وكل منهم أنجب أبناء، ولكن هؤلاء الأخوات توفين قبلها إلا واحدة منهن على قيد الحياة، وهذه المرأة وأخواتها كن يمتلكن أرضا يؤجرنها، وكانوا يقتسمون إيجارها بالتساوى بينهم والأخ يأخذ الضعف. فما حكم توزيع الإيجار الخاص بتلك المرأة التى توفيت وتركت 3 بنات وأختا واحدة، مع العلم أنها تأخذ نصيبها من الإيجار الأصلي، وأبناء أخوات (الأخوات توفوا قبلها)، وبنت أخ، مع العلم أن هذا الأخ توفي قبلها وأيضا ابنته تأخذ نصيبه من الإيجار الأصلي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن انحصر ورثة المتوفاة في بناتها وأختها، فإن بناتها يرثن ثلثي مالها وترث الأخت ما بقي، كما قال الناظم:

والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات

فإذا تقرر ذلك فإن نصيب المتوفاة من الإيجار تأخذ البنات ثلثيه وتأخذ الأخت ثلثه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني