الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق المعلق إلا بوقوع المعلق عليه

السؤال

قال لي زوجي أنت طالق بثلاث محرمة إذا لمست جوالي أو فتشته، ففي يوم أتت رسالة على جوال زوجي، وقال لي ولدي: هل أفتحها يا أمي؟ فقلت نعم، ثم قلت لا، لا تفتحها فكنا من شره، وسؤالي: هل وقع الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن الطلاق لم يقع، لأن زوجك قد علق طلاقك على لمس هاتفه أو تفتيشه ولم تفعلي ذلك، والطلاق المعلق لا يقع إلا عند حصول المعلق عليه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني