الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لديه مال مدخر وآخر مستفاد وسيارة وأرض فكيف يخرج زكاته

السؤال

عمري 37 سنة. أعزب وأعيش بمنزل الأسرة. أنا موظف عام منذ حوالي 6 سنوات براتب شهري قدره 300 دينار ليبي(د.ل) تقريبا، وأحيانا أعمل كمهندس صيانة حاسب آلي بدوام جزئي وأجر غير ثابت أقوم بإيداع كل مالي في البنك بعد خصم المصروف، منذ سنة حسابي كان فيه رصيد وقدره 3000 د.ل تقريبا. والآن حسابي فيه 9000 د.ل تقريبا أمتلك سيارة خاصة لي وللأسرة. وأمتلك قطعة أرض غير مستغلة حتى الآن. أود الاستفسار حول كيفية إخراج زكاتي؟ وأرجو أن يكون الرد بسيطا ومتلائما مع العملة المحلية لبلدي ليبيا، علما بأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار كالتالي: 1 دولار = 1.22 د.ل والشائع لدينا أنه لا زكاة فيما أقل من 1000 دينار. وعلى كل 1000 دينار يتم إخراج نسبة 2.5% أي 25 دينارا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزكاة تجب في النقود بشرطين: الأول منهما أن يبلغ المال نصابا، والثاني: أن يحول عليه الحول بالأشهر القمرية. والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. فمن ملك من النقود ما يساوي أحد هذين النصابين وحال عليها الحول عنده، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، وعليه فلينظر الأخ السائل إلى ما عنده من النقود، فإذا تجمع عنده من راتبه ما يساوي شيئا مما ذكرنا وحال عليه الحول أخرج منه ربع العشر، وإذا لم تبلغ ما يساوي ذلك، أو بلغ ولم يحل عليه الحول فإنه لا تجب فيه الزكاة، والمال المستفاد بعد بلوغ النصاب إما أن تنتظر به حتى يحول عليه الحول آخر من يوم استفدته فتزكيه، وإما أن تضمه إلى النصاب الأول وتزكيه معه عند حولان الحول وهذه أيسر لك، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 104394، في كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول، وكل سنة مضت بلغ فيها المال نصابا وحال عليه الحول ولم يخرج زكاتها وجب إخراج الزكاة عنها، ولا تسقط الزكاة بالتقادم كما فصلناه في الفتوى رقم: 126578.

والسيارة التي يقتنيها لنفسه لا تجب فيها الزكاة، وكذا قطعة الأرض إذا اشتراها للقنية لا للمتاجرة فيها. وإنما تجب الزكاة في السيارة أو الأرض إذا اشترى أيا منهما بنية التجارة فيها. وانظر الفتوى رقم: 121122، والفتوى رقم: 126578، والفتوى رقم: 65193 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني