الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل مشروعية رفع اليدين في الدعاء إلا في المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فيها ولم يؤثر عنه رفع اليدين، ومن المواضع التي ثبت فيها عدم الرفع، الدعاء في السجود، والدعاء بين السجدتين، والدعاء بعد التشهد الأخير، وما أشبه ذلك ويدل لمشروعية الرفع ما في الحديث: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين. رواه الترمذي وغيره وقال حسن غريب وصححه الألباني.
قال الصنعاني في السبل عند شرحه لهذا الحديث: في الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء والأحاديث فيه كثيرة.... انتهى.
وقال الهيتمي في فتاواه: رفع اليدين سنة. في كل دعاء خارج الصلاة ونحوها ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفعهما إلا في دعاء الاستسقاء فقد سها سهواً بينا وغلط غلطاً فاحشاً... وعبارة العباب مع شرحي له (يسن للداعي خارج الصلاة رفع يديه الطاهرتين)، للاتباع رواه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة صحيحة في عدة مواطن منها الاستسقاء وغيره كما بينها في المجموع. وقال من ادعى حصرها فهو غالط غلطاً فاحشاً. انتهى. وهذه لكونها مثبتة مقدمة على روايتهما كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء... انتهى.
وأما الرفع عند الدعاء بين الأذان والإقامة فهو مشروع كما قال الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: يدعو بعد الأذان لحديث أنس مرفوعاً الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد وغيره وحسنه الترمذي. (و) يدعو (عند) فراغ (إقامة بما أحب) فعله أحمد ورفع يديه.. انتهى.
وأما رفع اليدين عند دعاء الإمام في الخطبة الثانية فقد نص أهل العلم على عدم مشروعيته للإمام إلا في الاستسقاء لما في حديث عمارة بن رؤيبة عند مسلم: أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يده فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا. وأشار بأصبعه المسبحة.
وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار: أن الحديث يدل على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء. انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال: رفع الأيدي يوم الجمعة محدث.
وقال البيهقي: من السنة ألا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة، ويقتصر أن يشير بأصبعه.
وقال شيخ الإسلام: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر. وقال الشيخ ابن باز: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن رفع يديه في الدعاء في خطبة الاستسقاء وعند الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق في حجة الوداع وفي مواضع كثيرة، ولكن كل عبادة وجدت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها يديه فإنه لا يشرع لنا أن نرفع أيدينا فيها تأسياً به صلى الله عليه وسلم كخطبة الجمعة وخطبة العيد والدعاء بين السجدتين والدعاء في آخر الصلاة والدعاء أدبار الصلوات الخمس المفروضة لأن ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم والمشروع لنا التأسي به صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك كما قال الله عز وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ... انتهى.
وأما رفع المأموم يديه فقد سئل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله فقيل له: ما حكم رفع اليدين للمأمومين للتأمين على دعاء الإمام في خطبة الجمعة وما حكم رفع الصوت بقول آمين؟ فأجاب: لا يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة لا للإمام ولا للمأمومين.. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون، لكن لو استسقى في خطبة الجمعة شرع له وللمأمومين رفع اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم، وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.. انتهى.
وأما الدعاء بين الخطبتين فقد ذهب الشيخ الألباني إلى أن رفع اليدين فيه بدعة وخالفه الشيخ العثيمين فقد سأله سائل فقال: البعض يدعو بين الخطبتين إذا جلس الإمام ويرفع يديه ما حكم ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما الدعاء في هذا الوقت فإنه خير ومستحب لأن هذا الوقت وقت ترجى فيه الإجابة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله تعالى إلا استجاب له، وساعة الصلاة هي أقرب الساعات لأن تكون هي ساعة الإجابة لما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فعلى هذا فينبغي أن ينتهز الفرصة فيدعو بين الخطبتين وأما رفع اليدين بذلك فلا أعلم به بأساً لأن الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين فإذا رفع الإنسان يده فلا حرج وإذا دعا بدون رفع يد فلا حرج.
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد: رفع اليدين بالدعاء بين الخطبتين قول طائفة من العلماء، وأنه مما يتحرى لإجابة الدعوة أي أنه مما يظن أن فيه الساعة التي هي ساعة الجمعة، ولذلك يدعو فيها ولكن رفع اليدين بقصد القربة يعتبر من الحدث، أما لو أنه دعا دعوة مطلقة فلا حرج عليه في ذلك، أو لم يتخذ ذلك ديمة ولم يعتقد فيه فضلاً فلا حرج عليه، لمطلق الأحاديث في جواز رفع اليدين في الدعاء، والوقت الذي بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية يشرع فيه الكلام، ويشرع فيه الفعل، وهذا دل عليه الحديث في صحيح البخاري أن الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عمر رضي الله عنه وأرضاه. انتهى.
وقد تكلم المباركفوري في شرح الترمذي على رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة فقال بعد نقاش أدلة المسألة: القول الراجح عندي أن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة جائز لو فعله أحد لا بأس عليه إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. انتهى.
ولكن الأحاديث التي اعتمد عليها متكلم فيها وقد خالفه جمع من المحققين فيما ذهب إليه.
فقد قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الصلاة -إذا دعا، وأما دعاء الإمام وتأمين المصلين عليه بعد الصلاة- كما هو المعتاد اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، فبدعة لا أصل لها كما شرح ذلك الإمام الشاطبي في الاعتصام. انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه وقال: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً. ولعموم حديث: وذكر العبد يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء.. وأما عقب الفرائض فلا يشرع رفع اليدين، وكذلك الدعاء على المنبر لا يشرع رفع اليدين فيه في غير الاستسقاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يفعله خلفاؤه الراشدون. والخير كله في اتباعهم. انتهى.
وأما الدعاء بعد نهاية الدرس فهو مشروع ثبت عن ابن عمر قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وقال ابن الصلاح في علوم الحديث: وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال.. انتهى.
وقال العراقي في ألفيته:
واحمد وصل مع سلام ودعا * في بدء مجلس وختمه معا.
قال السخاوي في فتح المغيث عند شرح هذا البيت: واحمد الله تعالى وصل على رسوله صلى الله عليه وسلم مع سلام عليه أيضاً، وكذا مع دعاء يلتقي بالحال في بدء كل مجلس وفي ختمه معا سواء جهراً فكل ذلك مستحب... انتهى.
وإذا ثبتت مشروعية الدعاء هنا فإن الأصل في رفع اليدين الإباحة لعموم الأدلة السابقة ولعدم اطلاعنا على من نهى عنه أو بدع به.
والله أعلم.