الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قالت زوجته إنها ترفض الإسلام ولا تؤمن بالآخرة فما حكم نكاحهما

السؤال

إخوتي الكرام: حدثت معي مشكلة: وهي أنني عقدت على زوجتي حديثا، ولكن لم يتم البناء، وقبل مدة كنت أحادث زوجتي على الإنترنت، ثم حدثت مشاحنة بيننا ـ وحالتها النفسية متعبة جداً بسبب بعض الظروف، وفي بعض الأحيان تصل بها الأمور للحافة تغضب غضبا شديدا وتكاد تفقد عقلها، وفي ذلك اليوم ـ لكي تريني أنها فقدت السيطرة على عقلها بسبب الجدال الذي دار بيننا ـ قالت لي: أنا كرهت الإسلام بسببك، وأنا أرفض الإسلام، ولا أؤمن بالآخرة ـ وبعد لحظات شعرت بفداحة ما قالت وبدأت تسألني هل كفرت؟ فطلبت منها أن تتشهد ففعلت، وأيقنت كارثة النتائج لمقولتها، فما حكمها؟ وما حكم النكاح بيننا؟ وهل لا تزال زوجتي، علما بأنني لم أدخل بعد؟ وهل نحتاج إلى عقد جديد؟ وإذا كنا نحتاج إلى عقد جديد، فهل هذه تعتبر طلقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك قد تلفظت بأنها ترفض الإسلام ولا تؤمن بالآخرة وهي في حالة غضب أفقدتها الإدراك حتى صارت كالمجنونة، فلا ترتد بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.

رواه أبو داود، وصححه الألباني.

وأما إذا كانت تلفظت به وهي مدركة لما تقول - كما هو الظاهر من السؤال - فقد ارتدت عن الإسلام وانفسخ نكاحها منك، قال ابن قدامة: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما الآخر.

المغني.

وجاء في رد المحتار حنفي: وارتداد أحدهما ـ أي الزوجين ـ فسخ، فلا ينقص عدداً، عاجل بلا قضاء، قوله: بلا قضاء ـ أي بلا توقف على قضاء القاضي.

فإذا أردت نكاحها بعدما تابت، فإنه يلزمك عقد جديد، ولا يحتسب عليك بفراقها طلقة، وإنما هو فسخ، وانظر الفتوى رقم: 125236.

وعليك نصح هذه المرأة باجتناب هذه العبارات الكفرية والحرص على ضبط النفس وعدم التمادي في الغضب فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب، فردد مراراً قال لا تغضب.

صحيح البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني