الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة مطلقة وابن وأربع بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى: الزوجة الأم مطلقة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان السائل يعني بقوله:( الزوجة الأم مطلقة) أي أن الزوجة التي أدخلها في بيانات الورثة من النساء مطلقة وليست زوجة للميت وقت وفاته بأن لم تكن رجعية فإنها لا ترث- إلا إذا طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها من الميراث- وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن التركة تقسم بين الابن والبنات الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}. فتقسم على ستة أسهم لكل بنت سهم واحد وللابن سهمان، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 45596، عن المطلقة هل ترث أم لا؟

أما إذا كانت الزوجة رجعية أو كان طلقها في مرض موته فإنها ترث ونصيبها هو الثمن، فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما للزوجة ثمنها وهو ستة وللابن أربعة عشر سهما ولكل بنت سبعة أسهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني