الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خشي أن يفوته موعد الطبيب فجمع بين المغرب والعشاء

السؤال

كنت ذاهبا إلي الطبيب ، عيادته تبعد عن منزلي ٢٥ كم فقط، ولكن نتيجة الزحام الشديد؛ كان من المرجح أن يخرج وقت المغرب قبل وصولي إليه، ولذلك نويت جمع التأخير بين المغرب والعشاء، وقلت إذا وصلت وكان هناك سعة من الوقت لن أجمع. والسؤال هل هذا يصح ؟علما بأني بدأت رحلتي قبل أذان المغرب، وكان من الممكن أن أحاول أن أجد مسجدا ولكن خفت أن أفقد موعد الطبيب. وإذا كان هذا حراما فما الكفارة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا الأحوال التي يجوز فيها الجمع في الفتوى رقم: 6846، واعلم أن جمعا من أهل العلم قد رخصوا في الجمع بين الصلاتين في الحضر لمطلق الحاجة إذا لم يتخذ ذلك عادة، قال النووي في شرح مسلم: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته. فلم يعلله بمرض ولا غيره. انتهى

وإلى هذا القول يميل شيخ الإسلام رحمه الله، قال ابن قاسم رحمه الله: قال شيخ الإسلام: وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد، لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج، قد رفعه الله عن الأمة. انتهى

وبناء على هذا القول فلا حرج عليك فيما فعلته إذ قد كنت محتاجا إلى الجمع، وعلى قول الجمهور الذين لا يرخصون في الجمع لمثل هذا العذر، فقد كان يتعين عليك أن تبحث عن مسجد تصلي فيه المغرب ثم تكمل رحلتك، وقد كان يمكنك إذا خشيت فوت موعد الطبيب أن تخرج مبكرا بعض الشيء لتتمكن من إدراك المغرب في وقتها، أما وقد حصل ما حصل فالأحوط لك ألا تكرر هذا مرة أخرى، وأن تحرص على موافقة مذهب الجمهور في ترك الجمع إلا لعذر يبيحه من الأعذار المبينة في الفتوى المحال عليها كالسفر والمطر والمرض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني