الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استرداد المرء حقه بطريق الحيلة

السؤال

لي مبلغ كبير من المال عند الدولة عبارة عن مرتبات قديمة، وطالبت بها ولم أستطع الحصول عليها وتم الاستغناء عني في العمل لأني طبعا أحمل الجنسية الفلسطينية وأنا في بلاد الغربة.
هل يجوز لي أن أغير إيصالات الكهرباء بدلا من ضياع أموالى لدى الدولة؟
سؤالي الثاني: باع شخص سيارة بالتقسيط وبقي على المشترى مبلغ3000 دينار، وأبلغت عن المشترى وتم سجنه وأهله استعدو أن يدفعوا لي أي مبلغ أطلب حتى ممكن5000 دينار ويخرج ابنهم، مع العلم أنه في بلدنا قانون اسمه مال مقابل رد الاعتبار ومع العلم أني ضاع وقتي ومالي وجهدي وأنا أسعى لاسترجاع باقي ثمن السيارة. ما حكم هذه الأموال الزائدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الرواتب التي ذكرتها ثابتة لك على الدولة، فامتنعت عن أدائها لك برغم مطالبتك بها، فلا ريب أن هذا من الظلم البين، والمظلوم إن لم يجد طريقا شرعيا لاستيفاء حقه، فله أن يستوفيه بأية طريقة متاحة إذا لم يتضمن ذلك ظلماً ولا تعديا، ولا إضرارا بنفسه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، كما سبق أن بيناه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 114794 ، 106914، 42472، 28871.

وعلى ذلك، فإن كانت شركة الكهرباء شركة حكومية تابعة للدولة، فلا حرج على السائل حينئذ أن يغير في إيصالاتها بالقدر الذي له من المال على الدولة دون تعد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72192.

وأما المسألة الثانية، فإن باقي ثمن السيارة يعتبر دينا على المشتري، والأصل أنه لا يحل للدائن أن يأخذ فوق دينه شيئا، وإلا كان ربا، ويتأكد هذا إن أعسر المشتري، فإن حكمه في كتاب الله: الإنظار، أو إسقاط الدين كله أو بعضه، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة:280}.

وأما إن كان مماطلا فقد أباح الشرع عرضه وحبسه، ولم يبح تغريمه ماليا، ولا يستثنى من ذلك إلا المصاريف الحقيقية التي كانت بسبب المماطلة، كأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل ونحو ذلك، وأما فرض زيادة عليه فوق ذلك فلا يجوز.

وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 97791 ، 62702 ، 74340 ، 62702 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني