الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على من سدت الفجوة بين أسنانها وتابت إزالتها

السؤال

عندي فلجة بين أسناني الأمامية، وقرأت فتوى لأحد العلماء المعروفين والمشهود لهم -رحمه الله- بجواز سد هذه الفجوة بالطرق الطبية وقال إن هذا ليس من التفليج المنهي عنه، ولكني بعد أن ذهبت إلى الطبيب وسد الفراغات بين أسناني الأمامية أصابني شك لأنني قرأت فتوى بعدم جواز ذلك والآن أنا لا أدري ماذا أفعل. أفيدوني أفادكم الله علما أن ما عملته لم يكن من باب العلاج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ظواهر النصوص تدل على التحريم لتغيير خلق الله تعالى طلباً للحسن، سواء كان تفليجا للاسنان أو سد فراغات بينها، وقد أخبرنا الله في القرآن عن إبليس أنه قال: وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. {النساء:119}، وفي حديث الصحيحين: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.

وقد نقل ابن بطال عن الطبري أنه قال: في هذا الحديث البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لامرأة تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس التحسن به لزوج أو غيره لأن ذلك نقض منها خلقها إلى غير هيئته... انتهى.

وبناء عليه؛ فإنه تجب عليه التوبة الصادقة مما حصل، ولا نرى أنه يجب عليك إزالة سد الفجوة لأن الوشم قد صرح بعض أهل العلم من المالكية بعدم وجوب إزالته، وخالف فيه الشافعية فأوجبوا إزالته إن لم يحتج للجرح.

قال النفراوي في شرح الرسالة: الوشم إذا وقع على الوجه الممنوع لا يكلف بإزالته.. انتهى.

وقال النووي في المجموع: قال الرافعي: يزال الوشم بالعلاج فإن لم يمكن إلا بالجرح لا يحرم ولا إثم عليه بعد التوبة. انتهى.

وإذا كان هذا حكم الوشم الذي حصلت به نجاسة البدن فمن باب أولى ألا يكلف بإزالة ما لم يترتب عليه تنجيس، وراجع الفتوى رقم: 49680.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني