الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن ثلاث بنات وشقيق وشقيقة وأبناء وبنات ابن

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (بنت ابن) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن مع المذكورين غيرهم فإن الوارث منهم هو بنات الميت المباشرات وأبناء ابنه (أو أبنائه) ذكورا وإناثا، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان.
وتقسم التركة كما يلي: للبنات الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبن في درجتهن.

قال الله تعالى:.... فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. { النساء:11}.

وما بقي بعد فرض البنات فهو لأبناء بنات الابن تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لأنهم أقرب العصبة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني