السؤال
ما حكم حلق الحاجب بالموس بالنسبة للأطفال الرضع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن النامصة والمتنمصة...".
والنمص: هو إزالة شعر الحاجبين لترقيقهما وتسويتهما، ونحو ذلك.
وعلل النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النمص بأنه تغيير لخلق الله، فقال في آخر الحديث: "...المغيرات لخلق الله" مع أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله النامصة" يدخل فيه كل من تعمل النمص، سواء أكانت تعمله لصغيرة، أم كانت تعمله لكبيرة، وإذا كان النمص محرماً على النساء - وقد أذن لهن في كثير من وسائل الزينة التي منع منها الرجال - فإنه للرجال أشد تحريما بالأحرى والأولى.
لذا، فلا يجوز لولي الصبي أو غيره أن يفعل به ذلك، بل الواجب ترك حاجبه كما خلقه الله تعالى، إلا إذا احتيج إلى حلقه للعلاج ونحوه، فلا بأس بذلك، فإذا زال السبب عاد إلى الحرمة، والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني