الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استماع كل من الجنسين لغناء الآخر

السؤال

هل يجوز الرقص أمام الزوج على أناشيد بصوت نساء مع دف، أو صوت رجال بدون دف، في العيدين خاصة أو في أي وقت من الأيام العادية؟ وهذا يتضمن سماع الرجل صوت النساء مع الدف، فهل يجوز له هذا؟ كما يتضمن سماعي لصوت الرجال دون دف، وهل يجوز لي هذا أيضا؟.وهل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على جواز سماع الرجل صوت نساء مع الدف في غير العيد: كأن ترقص زوجته أمامه؟ روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في السنن: عن بريدة: أن أمة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم ـ وقد رجع من بعض مغازيه ـ فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب عليك بالدف، قال: إن كنت نذرت فافعلي، وإلا فلا، قالت: إني كنت نذرت، قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بالدف فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يخاف منك يا عمر. الحديث.أرجو التفصيل في كل مسألة على حدة وعدم إحالتي إلى أسئلة سابقة إذا لم يكن بها تفصيل لكل المسائل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستماع الرجل للمغنيات من النساء غير جائز ـ سواء كان بدف أو بغير دف ـ يقول ابن القيم: وأما سماعه الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد: فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين. انتهى.

وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 19007ورقم: 41000.

وأما استماع الرجال للنساء اللاتي لا يحترفن الغناء، بل يمارسنه في بعض المناسبات ـ كالأعراس ونحوها: فهذا لا حرج فيه بشرط أن تؤمن الفتنة ويسلم الغناء من الآلات الموسيقية ومن الخضوع بالقول ونحو ذلك من المحرمات، وعلى هذا ينزل الحديث الشريف المذكور في السؤال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما غناء الحرائر للرجال بالدف: فمشروع في الأفراح كحديث الناذرة وغناها مع ذلك، لكن نصب مغنية للنساء والرجال هذا منكر بكل حال، بخلاف من ليست صنعتها. انتهى.

وأما استماع المرأة لغناء الرجل الأجنبي: فالحكم فيه كالحكم في استماع الرجل لغناء الأجنبية فيجوز بالشروط المذكورة ـ من أمن الفتنة والسلامة من المنكرات وغير ذلك.

وأما رقص المرأة لزوجها: فهذا لا حرج فيه إذا لم يقترن بمحرم ـ كموسيقى ونحوها ـ كما بيناه في الفتوى رقم: 17355.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني