السؤال
هل يجوز لغير المسلمين الاستفادة من أحكام الخلع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس أن ينتفع غير المسلمين بالخلع لفك نزاعاتهم، وكذا إذا احتكموا إلينا، فإننا نحكم فيهم بحكم الله ومنه الخلع، كما قال الله تعالى: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) [المائدة:48].
ولكن التزامهم لهذا الحكم أو إلزامهم به لا يثابون عليه، لأنهم إنما التزموه لأنه يوافق أهواءهم أو ألزموا به فهم في الحقيقة غير مؤمنين به كحكم شرعي، هذا أولاً.
ثانياً: فإن الكافر لا يقبل منه التزامه بفروع الشريعة حتى يأتي بأصلها، كما قال تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) [التوبة:54].
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني