السؤال
هل يجوز أن أسمي ابني على اسمي وليس على اسم ابيه، مع أن أباه معروف من هو والزواج شرعي لكنه لم يعطيني الاثبات لأن أمه طلبت ذالك منه، وأنا سافرت الى دولة يتيح لي أن اسمي ابني على اسمي والآن هو يريد أن يعطيه اسمه ولكن الآن لا أستطيع. ما الحكم؟
هل يجوز أن أسمي ابني على اسمي وليس على اسم ابيه، مع أن أباه معروف من هو والزواج شرعي لكنه لم يعطيني الاثبات لأن أمه طلبت ذالك منه، وأنا سافرت الى دولة يتيح لي أن اسمي ابني على اسمي والآن هو يريد أن يعطيه اسمه ولكن الآن لا أستطيع. ما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن في السؤال نوعا من الغموض، ولكن الأصل في الشرع هو نسبة الولد إلى أبيه إن كان معلوما لقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموليكم. فما دام الزواج بينكما زواجا شرعيا فحاولي إثبات الزواج عند المحكمة الشرعية، وإذا ثبت الزواج فإن النسب سينتسب تبعا له مالم ينفه الآن بلعان لحديث الصحيحين: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وقال ابن بطال : أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون في عصمته.
وقد أخطأ الأب في طاعته لأمه في عدم إثبات نسب ابنه. ففي حديث الترمذي : أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
وقد ذكر ابن حجر في الفتح عدة أحاديث لا تخلو من كلام وهي واردة في الوعيد في حق من انتفى من ولده. وأما إذا لم يتعاون الأب معك في اثبات نسب الولد فالظاهر أنه لا حرج في نسبته في الأوراق إلى أمه مع دعوته بأبيه دائما، ويدل لجواز هذا ما عرف عن السلف من نسبة بعض الرجال لأمهاتهم مع أن آباءهم معروفون ففي عهد الصحابة كان ابن مسعود يدعى أحيانا بابن أم عبد، ومثله ابن أم مكتوم وكذلك محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كان يدعى محمد بن الحنفية، وعاصم القارئ ابن أبي النجود كان يقال له عاصم بن بهدلة .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني