الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضريبة المسترجعة هل تدخل ضمن الميراث

السؤال

ورثنا عن والدتي أرضا، وبيعت الأرض في سنة 2004 والمشتري دفع لوزارة المالية ضريبة الشراء، وثمن الأرض وزع على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين, وفي السنة الحالية قررت المالية أن تدفع ضريبة الشراء التي دفعها المشتري للمالية أن تدفعها للبائع، أو بمعنى أصح وأدق لزوج المتوفاة وذلك القرار ساري المفعول فقط على الأراضي التي بيعت من سنة 2004 وما فوق. ما هي الحكمة من وراء ذلك القرار لا أدري؟
المحاسب الذي وكل لاسترجاع ضريبة الشراء طلب مني أنا ابنة المتوفاة أن أحضر وصل صفقة البيع من مكتب الضريبة باسم والدي وهو زوج المتوفاة. وهنا علم أحد إخوتي بذلك الأمر وطلب أن يوزع المبلغ على الورثة.
والسؤال: هذا المبلغ ليس بميراث وإنما مال دفعه المشتري للحكومة، والحكومة قررت إعادته لزوج المتوفاة, ثم إن مال الورثة وزع على الورثة. فهل يجوز لوالدي أخذ هذا المبلغ؟
وإذا كان هذا المبلغ يجب أن يوزع على الورثة هل يوزع بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل النظر في الضريبة المشار إليها هل يأخذها والدك أم هي لكل الورثة ينبغي النظر قبل ذلك في حكم أخذ الدولة لتلك الضريبة من المشتري, وقد سبق لنا أن بينا أنه لا يجوز للدولة أن تأخذ الضرائب إلا بشروط بيناها في الفتوى رقم: 26096 , والفتوى رقم: 125049 , والذي نراه أن الغالب في الضرائب التي تأخذها الحكومات اليوم هي من النوع المحرم, فإذا كانت الضريبة المأخوذة من المشتري من النوع الذي لا يجوز للدولة أن تأخذه فإن تلك الضريبة مال أخذ من المشتري بغير حق ويجب عليكم ردها إليه، ولا تصير إلى والدك ولا إلى الورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني