السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وولدان، وبنتان، وشقيق واحد. مات رجل عن أم وزوجة وولدين متزوجين وبنتين إحداهما متزوجة والأخرى ليست متزوجة وعمرها: 18 عاما، وأخ متزوج وله أولاد متزوجون، و 3 أخوات متزوجات ولهن أولاد وبنات.
وترك عمارة من 6 طوابق له، ولأولاده الدور الأرضي به موقفان لسيارتي ولديه، وبقية الدور الأرضي مكتب لتجارته وتجارة ولديه اللذين يعملان معه، و 5 أدوار لسكناهم، وترك محلا تجاريا ملكا له، ومحلي إيجار لأولاده في منطقة تجارية هامة و 120 ألف جنيه نقودا سائلة في المنزل.
وبعد وفاة الرجل ذهب الأولاد إلى والدة الأب ـ جدتهم ـ لإعطائها نصيبها من الميراث من النقود السائلة فرفضت وقالت إنها متنازله عنه للبنتين، لأن الأب قبل وفاته بحادث سيارة كان يتمنى ترك 40 ألف جنيه لكل بنت ـ مصاريف زواج ـ كما زوج ولديه، والحمد لله 120 ألف جنيه ستوزع على زوجته وبنتيه بالتساوي لكل واحدة 40 ألفا، وقالت لا أريد شيئا وأترك مال الأب لأولاده، وبعد شهرين ماتت الأم ـ جدة الأولاد عن عمر 84 عاما ـ فتنازل ولدها الحي وبناتها الثلاثة عن نصيبهم ـ وهو السدس من الابن ـ لأمه في البيت والمحلات وقالوا وفاء لأمنا تنازلنا عن ما تنازلت هي عنه، والجدة لها منزل مؤجر و6 أمتار في منطقة تجارية عليها نزاع منذ 50 سنة، لأنها مؤجرة، ومعنى المنزل المؤجر و6 أمتار مؤجرة في مصر: أنها ملك للمستأجر تقريبا طالما وضع عليها يده ومعه عقد إيجارـ فسارع أولاد الرجل المتوفى باستخراج إعلام وراثة شرعي يثبت أحقيتهم في ميراث جدتهم بحكم الوصية الواجبة الذي يعمل به في مصر، وسألو أحد شيوخ الأزهر فأفتاهم بأن لا شيء على الجدة، والتنازل عن نصيبها من إرث ابنها وهي في حياتها جائز وكذلك تنازل أولادها بعد وفاتها جائز، وحقيقة الأمر في مصر بحكم عاطفة الأم تقول ما ترك الابن من ثروة من كده وتعبه يؤول لأولاده دون الانتباه لشرع الله تعالى.
وأنتظر حكم الله تعالى في ذلك.