الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وزوجة وابنين وبنتين وشقيق وثلاث شقيقات

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وولدان، وبنتان، وشقيق واحد. مات رجل عن أم وزوجة وولدين متزوجين وبنتين إحداهما متزوجة والأخرى ليست متزوجة وعمرها: 18 عاما، وأخ متزوج وله أولاد متزوجون، و 3 أخوات متزوجات ولهن أولاد وبنات.
وترك عمارة من 6 طوابق له، ولأولاده الدور الأرضي به موقفان لسيارتي ولديه، وبقية الدور الأرضي مكتب لتجارته وتجارة ولديه اللذين يعملان معه، و 5 أدوار لسكناهم، وترك محلا تجاريا ملكا له، ومحلي إيجار لأولاده في منطقة تجارية هامة و 120 ألف جنيه نقودا سائلة في المنزل.
وبعد وفاة الرجل ذهب الأولاد إلى والدة الأب ـ جدتهم ـ لإعطائها نصيبها من الميراث من النقود السائلة فرفضت وقالت إنها متنازله عنه للبنتين، لأن الأب قبل وفاته بحادث سيارة كان يتمنى ترك 40 ألف جنيه لكل بنت ـ مصاريف زواج ـ كما زوج ولديه، والحمد لله 120 ألف جنيه ستوزع على زوجته وبنتيه بالتساوي لكل واحدة 40 ألفا، وقالت لا أريد شيئا وأترك مال الأب لأولاده، وبعد شهرين ماتت الأم ـ جدة الأولاد عن عمر 84 عاما ـ فتنازل ولدها الحي وبناتها الثلاثة عن نصيبهم ـ وهو السدس من الابن ـ لأمه في البيت والمحلات وقالوا وفاء لأمنا تنازلنا عن ما تنازلت هي عنه، والجدة لها منزل مؤجر و6 أمتار في منطقة تجارية عليها نزاع منذ 50 سنة، لأنها مؤجرة، ومعنى المنزل المؤجر و6 أمتار مؤجرة في مصر: أنها ملك للمستأجر تقريبا طالما وضع عليها يده ومعه عقد إيجارـ فسارع أولاد الرجل المتوفى باستخراج إعلام وراثة شرعي يثبت أحقيتهم في ميراث جدتهم بحكم الوصية الواجبة الذي يعمل به في مصر، وسألو أحد شيوخ الأزهر فأفتاهم بأن لا شيء على الجدة، والتنازل عن نصيبها من إرث ابنها وهي في حياتها جائز وكذلك تنازل أولادها بعد وفاتها جائز، وحقيقة الأمر في مصر بحكم عاطفة الأم تقول ما ترك الابن من ثروة من كده وتعبه يؤول لأولاده دون الانتباه لشرع الله تعالى.
وأنتظر حكم الله تعالى في ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جميع ما تركه الميت من ممتلكات ثابتة أو منقولة وحقوق يعتبر تركة لجميع ورثته يقسم بينهم على النحو التالي:

إذا لم يترك وارثاً غير من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

{ النساء: 11 }.

ولزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى في شأن إرث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{ النساء: 12 }.

وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو لأولاده للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.

{ النساء: 11 }.

ولا شيء للشقيق ولا الشقيقات، لأنهم محجوبون بالفرع الوارث ـ الذكر ـ حجب حرمان.

وفي ما يخص تنازل الأم عن نصيبها للبنتين: فإن كان حصل برضاها وطيب نفسها وحال أهليتها للتصرف وثبت ذلك شرعاً: فإن تنازلها يعتبر صحيحاً.

وفي خصوص ما ذكرته من أمر الوصية الواجبة: فيمكنك أن تراجع في حكمه الفتوى رقم: 22734.

كما يمكنك أن تراجع في حكم قانون تأبيد الإجارة الفتوى رقم: 103971.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني