الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لجوء المؤسسات للحيلة للتغيير في بنود الميزانية

السؤال

أملك شركة مصغرة في دولة الجزائر، وأموّن مؤسسات عمومية تتعامل معي، ومعلوم في الجزائر أن ميزانيات أي مؤسسة موزعة وفق محاور محددة إذ لا يمكن تحويل مبلغ خاص لمحور في حاجة معينة إلى محور آخر، والغريب أن بعض الاحتياجات تطغى على بعض وأن الطاغية مواردها المالية محدود فيلجأ المسير المالي لهذه المؤسسة إلى التحايل لتغطية نفقات حاجة على أخرى كيف ذلك بالصورة التي أطرحها بين سيادتكم الموقرة:مؤسستي تزود هذه المؤسسات العمومية بمواد التنظيف وأعدّ لهم فاتورة بذلك مثلا مبلغ 20 مليون سنتيم غير أن المؤسسة تأتي أحيانا لحاجتها إلى مبلغ مالي لتلبية حوائج في مجالات غير أدوات التنظيف، فأمنحهم مالا أو حتى أشتري لهم أنا ما يحتاجونه (مثلا قطعة غيار أو شيء آخر...) على أن أحتسب هذا المال كسلعة من مواد التنظيف بربح معلوم عندما يسدّد لي شيك بالمبلغ الإجمالى لما أخذوه من من مواد التنظيف، فهل يجوز لي ذلك أم أسترجع المال المعطى فقط كأنه سلف أم أمتنع عن إعطائهم المال وأقتصر على ما أخذوه مني من بضاعة في مواد التنظيف؟ أفتوني مأجورين مع التنبيه على أن العرف المتعامل يه والسائد في مجال المؤسسات العمومية مع الباعة عموما تجاراً أو مؤسسات خاصة في الجزائر هو أن المموّن يتعامل بهذه الطريقة فمهمّته ليست مقصورة على البيع ولكن إذا احتاجت المؤسسة منه مالا أخذته لتغطيت نفقاتها في ما ليس عنده؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمؤسسات التي تتعامل معها أن تغير في بنود الصرف فتحول ما كان مخصصاً لمواد التنظيف إلى غيرها من حاجياتها الأخرى، ما لم يكن مأذوناً لها في ذلك من قبل الجهات المسؤولة عنه، وعلى فرض الإذن لها في ذلك فلا حرج عليك في التعاون معها وتلبية رغبتها في شراء ما تحتاجه من أدوات وأن تبيع لها تلك المواد بسعر أعلى مما اشتريتها به فتربح فيها.

وأما إن كنت تعطيهم المال مباشرة فلا يجوز لك أن تضع فائدة عليه لأن ذلك من الربا، وقد أحل الله البيع والربح فيه وحرم الربا، كما لا يجوز لك إقراضهم إذا كان هناك تلازم بين الشراء منك وإقراضك إياهم لأن كل قرض جر نفعاً مشروطاً للمقترض نصاً أو عرفاً أو بالمواطأة فهو ربا.

وأما إن كانت الجهات العليا لا تأذن للمؤسسات في تغيير بنود الصرف وتحويل ما كان مخصصاً لأمر ما إلى غيره فلا يجوز لك التعاون معهم على أمر محرم لما فيه من غش الجهات العليا وخداعها، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}، وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن. ويمكن معرفة إذن الجهات المسؤولة في ذلك بالرجوع إليها والاستفصال منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني