الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات الخطبة على الخطبة

السؤال

ما حكم الخطبة على الخطبة؟ وما جزاء من يفعل ذلك في الدنيا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم لها حالات تكون فيها محرمة وحالات تباح فيها ولأهل العلم مذاهب فيها جاء تفصيلها في الموسوعة الفقهية كما يلي: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخطبة على الخطبة حرام إذا حصل الركون إلى الخاطب الأول، لما روى عبد الله بن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب ـ ولأن فيها إيذاء وجفاء وخيانة وإفساداً على الخاطب الأول، وإيقاعا للعداوة بين الناس، وحكى النووي الإجماع على أن النهي في الحديث للتحريم.

متى تحرم الخطبة على الخطبة؟ ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه يشترط للتحريم أن يكون الخاطب الأول قد أجيب ولم يترك ولم يعرض ولم يأذن للخاطب الثاني، وعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول وإجابته، وزاد الشافعية في شروط التحريم، أن تكون إجابة الخاطب الأول صراحة، وخطبته جائزة أي غير محرمة، وأن يكون الخاطب الثاني عالماً بحرمة الخطبة على الخطبة.

وقال الحنابلة: إن إجابة الخاطب الأول تعريضاً تكفي لتحريم الخطبة على خطبته ولا يشترط التصريح بالإجابة وهذا ظاهر كلام الخرقي وكلام أحمد.

وقال المالكية: يشترط لتحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة المخطوبة، أو وليها ووقوع الرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق ولو لم يقدر صداق على المشهور، ومقابله لابن نافع: لا تحرم خطبة الراكنة قبل تقدير الصداق. انتهى.

وفي الحالة التي تحرم فيها الخطبة على الخطبة فليس لفاعلها عقوبة محددة في الدنيا، وإنما يوكل إلى ولاة الأمر فعل ما ينزجر به أصحاب المعاصي عموماً، وعلى المرء أن يتقي الله تعالى ويخشى العقوبة الأخروية التي هي أشد وأشنع من العقوبة الدنيوية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني