السؤال
إن التعاملات الحالية في أغلب الدول الإسلامبة تقوم على أساسِ القوانين الوضعية، منها ما لا يُعارضُ الشريعة الإسلاميّة ـ إن صحّ التعبير ـ باعتبار هذه الأخيرة مصدرا للقانون الوضعي في البلاد الإسلاميّة كما تنصّ هذه القوانين، وقد استحدثت معاملات كالشركات التجارية والمؤسسات الحالية، والتي يخضع تنظيمها لهذه القوانين فهل يحرم التعامل بهذه القوانين على إطلاقها؟ أم أنّ هناك حدودا لا يجوز تعدّيها؟.
أفتونا.