الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية زكاة الوديعة الخاصة بالأولاد وحكم دفع الزكاة للأخ المحتاج

السؤال

سؤالي أملك مبلغ: 200000 ألف جنيه وأضع وديعة في البنك لأبنائي بمبلغ: 60000 ألف جنيه، فكم مبلغ الزكاة الواجب علي إخراجه؟ وهل يمكن أن أخرج الزكاة بعد أن يعطيني البنك المرابحة السنوية، وهل يجوز أن أعطي أخي من الزكاة نظراً لظروفه المادية الصعبة؟.
وشكراً لفضيلتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك ـ أولاً ـ إلى ضرورة أن يكون البنك الذي تتعامل معه بنكاً إسلامياً، ثم إن القدر الواجب في الزكاة هو ربع العشر، فيجب عليك في مالك الذي مقداره مائتا ألف جنيه خمسة آلاف تخرجها بعد حولان الحول الهجري من وقت دخولها في ملكك.

وأما المال الذي وهبته لأولادك: فالزكاة الواجبة فيه هي ألف وخمسمائة جنيه، ولا تجب الزكاة على أبنائك في مالهم إلا إذا بلغت حصة الواحد منهم نصاباً، فمن بلغت حصته نصاباً وجب عليه أن يخرج زكاته، وإن كان قاصراً وجب عليك إخراج زكاة ماله، ولا يجوز لك تأخير الزكاة إذا وجب إخراجها حتى تتسلم الأرباح، فإن تأخير الزكاة عن وقت وجوبها محرم في قول الجمهور، بل تجب المبادرة بإخراجها عند حولان الحول، وانظر الفتوى رقم: 129871.

وإذا كان أخوك فقيراً جاز لك أن تدفع إليه من مال الزكاة ويكون هو أولى بها من غيره، لأن الصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا صفة الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146، فانظرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني