الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الوكيل من موكله ثمن السلعة بعد أن أبرأه منه البائع

السؤال

سؤالي هو الآتي: طلب إلي صديق شراء هاتف محمول له من محل صديق لي على أن يكون ثمنه آجلاً، ففعلت وسلمته الهاتف، وبعد فترة بدأ بدفع بعض الأقساط، والحقيقة أنني تصرفت فيما سلمه لي من نقود على أساس أن صديقي البائع يمكن لي أن أسدد له المبلغ في الوقت المناسب، سيما وأنه لم يحدد لي أجلاً لهذا، وحصل بعد هذا أن اعتذرت لصديقي هذا عن التأخير في السداد، فأخبرني بأنه تنازل عن ثمنه، وأنه لا داعي لإعطائه الثمن أصلاً في عبارة نفهمها هنا على أساس أنها هدية، أو ما شابهها، والحقيقة أنني لم أعد أتذكر تماماً ما أخبرت به صديقي البائع لدى استلامي للهاتف من أمور تتعلق بمن سأعطيه الهاتف هل أنا أم صديقي؟ أو بما يتعلق بكيفية السداد، والآن: ما مدى مشروعية استلام باقي ثمن الهاتف من صديقي والتصرف فيه؟ فأنا لم أخبره بإبراء البائع وتنازله عن ثمن الصفقة، وما الحكم فيما استلمته من نقود وتصرفت فيه؟.أشكركم وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر من السؤال أن السائل إنما اشترى هذا الهاتف كوكيل عن صديقه، وهذا معناه أن ثمنه دين في ذمة هذا الصديق لصالح صاحب المحل، فإذا تنازل صاحب المحل عن هذا الدين فقد برئت منه ذمة المدين، ولا يجوز بعد ذلك أخذ شيء منه على أنه قسط من قضاء هذا الدين، وإنما الذي يسع السائل أن يخبر صاحب المحل بأن ثمن الهاتف ليس دينا عليه هو وإنما هو دين على صديقه، فإن أراد صاحب المحل أن يهب للسائل هذا الدين ليستوفيه لنفسه فله ذلك، وننبه السائل إلى أن النهي عن البيع الآجل يشترط له أن يكون أجل السداد معلوما لأنه إذا كان مجهولا ربما أدى إلى التنازع ومع وجوب معلومية أجل السداد في البيع بالآجل إلا أن البيع يصح عند الحنابلة ويفسد عند غيرهم.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني