السؤال
جارتي ضربها زوجها ضربا مبرحا لدرجة أنها استغاثت بالسكان، فخرجت زوجتي على صوت صراخها وخرجت أنا أيضا معها على صوت الصراخ، فلما رأيتها سيدة دخلت وتركت زوجتي لتتصرف معها وتحل لها مشكلتها، ثم رفعت جارتي طلب تطليق عن طريق المحكمة وقال لها قاض إن المحكمة ستطلب 2شهود رجال يحلفان اليمين أنهما رأيا بأعينهما وسمعا بأذنيهما ومتوقع من جارتي أن تطلبني للشهادة، وأن القاضي سيحلفني اليمين أني رأيت الضرب. فهل يجوز ذلك أنا بالفعل متأكد أن زوجها ضربها ضربا مبرحا ومتكرر ضربه لها باستمرار ولكني لم أر بعيني فكيف يكون ذلك والرجل وزوجته في شقتهم ليس معهم أحد ولولا أنها هرعت من شقتها إلى السلم تستغيث بأهل العمارة ما كنا رأينا شيئا؟
جزاكم الله خيرا أفيدوني؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأمر الشهادة خطير، وهي حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ويتبين بها الظالم من المظلوم، فيجب أداؤها على وجهها، ولا يجوز للمسلم أن يري عينه ما لم ير، ويشهد بذلك، ففي هذا ظلم وإثم مبين. وراجع شروط الشهادة بالفتوى رقم: 74733.
وعلى هذا فإذا دعيت إلى الشهادة فلا يجوز لك أن تشهد أنك رأيته يضربها والحال أنك لم تره، بل مجرد ما سمعت من الصوت أو هرعها مستغيثة لا يكفي في الشهادة على أنه قد ضربها، فعليك أن تشهد بما سمعت وما رأيت فحسب.
وننبه إلى أنه ينبغي لكل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف عملا بالتوجيه الرباني وهو قوله سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228}.
وإذا لم يكن بالإمكان الإمساك بمعروف فليكن التفريق بإحسان، وأما أن يضرب الرجل زوجته ظلما وعدوانا فهذا منكر عظيم. وراجع الفتوى رقم: 69.
والله أعلم.