الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج من مدرسة رسم

السؤال

أنا شاب ملتزم وملتح والحمد الله تعالى. تقدمت لخطبة فتاة ملتزمة تصلي، من أسرة ترعى حدود الله تعالى، ولكن الفتاة تعمل مدرسة رسم، وكان تخصصها (نحت) فى الكلية، وعندما واجهتها بإجماع العلماء على تحريم النحت والتماثيل أقرت أنها علمت ذلك بعد التخرج وليس أثناء الدراسة، وأنها لا تزاول فن النحت إنما تقوم بتدريس الرسم في المدارس التابعة للأزهر، وأن حدود عملها يكون برسم الجماد، وعندما تضطر إلى رسم ذوات الأرواح تغير من هيئتها، وأطلعتني على إحدى الرسومات التي كان فيها أشخاص وفعلا لم أميز أن الرسم كان فيه أشخاص، إنما رأيت مجرد أشكال غير محددة. السؤال: هل يجوز لي إتمام الزواج من هذه الفتاة أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج بهذه الفتاة جائز إذا كانت كما ذكرت ذات دين، فالأولى إتمام الزواج بها، وقد ذكرت أنها لا تزاول النحت ولا تعلمه للطلاب، وإنما تقوم برسم غير ذوات الأرواح، وهو جائز، وكذلك إذا احتاجت لرسم ذوات الأرواح تغير هيئتها بحيث لا تبقى صورة حيوان، فذلك جائز.

قال ابن قدامة: فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة ............ وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس، وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة تحت النهي، وكذلك إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي لأن ذلك ليس بصورة حيوان. المغني باختصار.

وللفائدة راجع الفتوى رقم : 139155

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني