الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك طواف الوداع للعذر

السؤال

فالحاج مطالب بطواف الوداع فإن تركه وجب عليه دم، قال ابن قدامة في المغني: فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع وهو واجب من تركه لزمه دم، وبذلك قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور، وقال الشافعي في قول له: لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض فلم يكن واجباً كطواف القدوم، ولأنه كتحية البيت أشبه طواف القدوم، ولنا ما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. انتهى.
وعليه؛ فتارك طواف الوداع يلزمه دم ويكفيه ذبح شاة توزع على فقراء الحرم
سؤالي هو أنني تركت طواف الوداع لست ناسيا ولا متعمدا وإنما للعجز لأن حج السنة الماضية كان هناك تدافع شديد ومطر وخفت، وقد طفت أنا وزوجتي أربع أشواط ولم نستطيع الإكمال ورجعنا إلى الرياض. أرجو إفادتي وهل يلزم في الدم توزيعه على فقراء الحرم أو فقراء الرياض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طواف الوداع واجب في قول الجمهور ويجب بتركه دم، سواء كان تركه لعجز أو غيره، ولا يعذر في تركه إلا الحائض كما سبق بيانه في الفتوى رقم:142793 ، وعلى هذا فعلى كل واحد منكما دم وتكفيه شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه ولا تعطى لفقراء أي بلد آخر، ولكما توكيل من يقوم بذلك نيابة عنكما في الحرم.

قال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: (وما وجب لترك واجب أو ) وجب لـ ( فوات أو بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوهما ) فهو لمساكين الحرم.... إلى أن قال: ...وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحج فلأنه هدي وجب لترك نسك.... إلى أن قال: وكل هدي قلنا إنه لمساكين الحرم فإنه (يلزم) (ذبحه في الحرم( و ) يلزمه ( تفرقة لحمه فيه أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه ) لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه. ولا يحصل بإعطاء غيرهم. انتهى بحذف قليل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني