الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف المرأة إن منعها وليها من الزواج بكفئها

السؤال

هل يجوز للمرأة البكر العاقلة البالغة والرشيدة التي يتجاوز عمرها عشرين سنة أن تزوج نفسها على مذهب الإمام أبي حنيفة؟ مع العلم أن وليها لم يقم بأي مجهود من أجل تزويجها برجل مسلم منذ بلوغها في السنة الثالثة عشرة من عمرها، أي خلال أكثر من سبع سنوات من العزوبة، وهي الآن تخاف على نفسها الوقوع في المحرم، خصوصا وأن أباها له سمعة غير جيدة في المجتمع، يريد أن يزوجها فقط برجل ميسور حتى ولو كان لا يصلي.
أريد أن أشير أيضا إلى أن قانون البلد الذي تعيش فيه الفتاة يسمح للفتاة التي يتجاوز عمرها ثمانية عشر سنة أن تزوج نفسها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج المرأة بدون ولي باطل عند جمهور العلماء – سواء كانت صغيرة أم كبيرة- خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله) الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، ومذهب الجمهور هو الراجح، وانظر الفتوى رقم: 111441.

واعلم أن الولي لا يملك منع المرأة من الزواج بكفئها، و إلا كان عاضلاً لها، وفي هذه الحال يحقّ لها رفع أمرها للقاضي، كما بينّاه في الفتوى رقم: 79908.

فإذا تقدم إليها كفؤ ولم يرض به أبوها، فلها رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، فإن لم يوجد قاض، فيتولى ذلك من يقوم مقامه من أهل العلم في المراكز الإسلامية ونحوها.

لكن على كل حال فإن عليها بر أبيها وطاعته في المعروف، فإن بر الوالدين من أوجب الواجبات، ومن أفضل القربات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني