السؤال
شيخي الفاضل. السؤال يتعلق بالعارية، إذا استعرت شيئا فتلف بيدي فعلي ضمانه، وهو إما أن أعيد مثله أو أدفع بدلا منه نقداً، فهذا ما فهمته من تصفح المسائل ذات العلاقة.
والسؤال في حالة الدفع النقدي، ما هي القيمة التقديرية التي يجب أن تعتمد لغايات تحديد قيمة الشيء التالف، حيث يوجد هنا خلاف وهو التالي: إذا استعرت جهاز حاسوب مثلا فتلف بيدي فعلي ضمانه، هنا الجهاز ثمنه جديدا 560 دينارا، قيمته عند الاستعارة أقل من ذلك وقيمته عند التلف أقل بكثير، فاذا قدرت قيمته بسعر السوق وقت الإتلاف كان في ذلك غبن لصاحب الجهاز، وفي المقابل إذا استعرت كتابا مثلا، ثمن شرائه يساوي 75 دينارا، فضاع مني ولأن الطبعة نفدت من السوق أصبح سعر الكتاب أعلى بكثير. فهل يمكن القبول بتقدير ثمن الكتاب عند الشراء كبدل نقدي أم ماذا، ما هي الضوابط الشرعية التي تحكم الضمان النقدي للعارية؟ وبارك الله فيكم.