الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشترط لثبوت إسلام المرء أن يشهد عليه أو يوثقه

السؤال

امرأة مسلمة سنية تزوجت برجل والداه أصلهم من أهل البدع، ولكنه لم يترب مسلما!. عندما تقدم لخطبة هذه المرأة فأهلها رفضوه، ولكنها أصرت على أن تتزوجه، أو أن تذهب معه دون إذنهم. فأذن لها أهلها بأن تتزوجه شرط أن يدخل الإسلام ويشهد على إسلامه جماعة من الناس. فهذا الرجل يقول إنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، غير أنه لا يعلم شيئا عن عقيدته، فهو لا يعرف الفرق بين أهل السنة وأهل البدع. فطلب منه أهل المرأة بأن يأتي بوثيقة من مؤسسة إسلامية تقر بأنه مسلم. اتصل بمؤسسة إسلامية أخبرهم بأنه دخل الإسلام، ويريد الزواج بمسلمة، فيريد وثيقة لإتمام عقد النكاح. فهذه المؤسسة ستعطيه هذه الوثيقة. خالة هذه المرأة دائما تقول إن شهادته غير كافية، فيلزم أن تشهد عليه جماعة. وهي غير راضية عنها، ودائما تذكرها عند زوجات أبنائها، وتقول عنها كلاما لن يفيد في شيء. فهل شهادة هذا الرجل بينه وبين الله كافية لزواجه بمسلمة؟ و هل يأثم من حضر حفل زفافهما رغم أنه كان خاليا تماما من المحرمات؟ وما نصيحتكم لخالتها لأنها تغتابها وتقول إن زوجها ليس مسلما.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي هذا السؤال نوع من الغموض، وذلك لأن قول السائلة:( لم يترب مسلما) لا يدل على أنه ليس بمسلم. وعلى كل، فالعبرة بحال هذا الرجل عند زواجه منها، فإذا كان قبل زواجه منها قد نطق بالشهادتين والتزم بشعائر الإسلام الظاهرة من الصلاة ونحوها، ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام، فإنه يعامل معاملة المسلم، فيصح تزويجه من المسلمة ونحو ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 121262. ولا يشترط لثبوت إسلامه أن يشهد عليه ولا أن يوثق بمكتوب.

وللزواج شروط من أهمها إذن الولي وحضور الشهود، فإذا استوفى الزواج هذه الشروط كان زواجا صحيحا. ويمكن مطالعة هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766. ولا يأثم من حضر هذا الزواج بمجرد حضوره له ما لم يأت بما يقتضي الإثم.

وإذا لم يكن لخالة هذه المرأة بينة على عدم صحة إسلام هذا الرجل فلا يجوز لها إشاعة مثل هذا الكلام، ففي ذلك خطر عظيم عليها، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه". وراجعي الفتوى رقم: 32695.

وننبه إلى أن من يتقدم للزواج من مسلمة إذا كان مسلما صاحب دين وخلق فلا يضر ما عليه والداه من كفر أو فسوق أو عصيان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني