الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحق بالتصرف في مال اليتيم وكيف ينفق عليه منه

السؤال

توفي إلى رحمة الله ابن عمي، وله ولد وبنت صغيرا السن، يسكنان مع والدته في بيت الجدة أم أبيهم، الجدة لا تعمل، والأم تعمل موظفة. سؤالي إلى معاليك كيف يتم صرف المال الذي يأتي للجدة من أصحاب الخير على أساس أن المال للأولاد؟ ومع العلم أن الجدة لا تعمل والمنزل بحاجة لمصاريف عدة، ومنها الكهرباء والماء ومثل ذلك الكثير؟ كيف تتصرف بالمال وكيف تصرف منه؟ هل تصرف على الأولاد فقط، ويكون لها مصروفها الخاص من مال آخر؟ وكذلك الوالدة؟ أم يكون مصروف البيت من ذلك المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي السائل أولا أن مال اليتيم – سواء ما ورثه أو أعطي له صدقة أو هبة ونحو ذلك – لا يتصرف فيه إلا الوصي أو الولي. والوصي هو الشخص الذي أوصاه والد اليتيم قبل موته أن يتولى شؤون اليتيم. والولي هو جد اليتيم أو من يعينه الحاكم المسلم ليتولى شؤون اليتيم. وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في ذلك في الفتوى رقم: 28545.

وعليه، فإنه ليس للجدة المذكورة أن تتولى التصرف في مال حفيديها إلا إذا كانت وصية من قبل أبيهما، فإن لم تكن وصية ولم يوص والدهما لأحد فإنه يجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت أو أقرب المراكز الإسلامية - إن كانوا يعيشون في غير البلاد الإسلامية - لتعين وليا عليهما يتولى النظر في شؤونهما وإدارة أموالهما، وإن كانت وصية فلها أن تتصرف في مالهما بما فيه مصلحة لهما.

ولها أن تنفق من مالهما في سداد فاتورة الكهرباء والماء في البيت الذي يسكنان فيه؛ لأن هذا من مصلحتهما. وإذا كانت الجدة فقيرة فلها أن تأكل معهما من مالهما بالمعروف من غير إسراف. وانظر لمزيد من التفصيل حول كيفية تصرف الولي في مال اليتيم الفتوى رقم: 124079 والفتوى رقم: 127677والفتوى رقم: 49499والفتوى رقم: 94159والفتوى رقم: 148993 وأخيرا الفتوى رقم: 110495.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني