السؤال
قريبى يريد أن يأخذ ولديه من أمهم المطلقة بعد أن أصبحا كباراً 11.5سنة و 8.5، فحلفنا على المصحف أمام القاضى لقول الحق وكانت إجابتي كلها حقا وكانت أسئلة متعلقة بمعرفته وزوجته وأولاده ولم نقل إلا الحق حيث إن الأولاد لا يلقون الرعاية والتعليم الصحيح عند أمهم وذلك حسب ما رأيت بعيني، لأنني أعرفهم جيداً. والسؤال أنه طلب منا القول بأن أباهم يعمل وهو لا يعمل، لأن جدهم هو من رفع القضية لطلب الأولاد حتى يضمن إرجاعهم فقلنا يعمل ويشتغل، وهذا أمر يؤرقني كثيراً، فهل فعلت حراما؟ وما الكفارة؟ ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا شروط الحضانة في الفتويين رقم: 126136، ورقم: 79843.
كما بينا مذاهب أهل العلم في من يستحق الحضانة، والمفتى به عندنا أن أم الأم أحق بها قبل بلوغ الأولاد سبع سنين، فإذا بلغوا سبعاً خيروا بين الإقامة مع أبيهم، أو أمهم فكانوا مع من يختارون، وانظر الفتويين رقم: 10233، ورقم: 64894، وما أحيل عليه فيهما.
وبخصوص ما صدر منكم في هذه المسألة فليس من شك في أنكم ارتكبتم خطأ كبيراً، وقارفتم إثماً عظيماً ـ والعياذ بالله ـ ولا مبرر لما فعلتموه من الحلف على المصحف، لأن القاضي إذا كان جائراً فإن كذبكم لا يفيد شيئاً فهو سيحكم بما يحلو له بغض النظر عن ما تقتضيه شهادتكم، وإذا كان عدلاً فسيحكم بما يؤديه إليه اجتهاده مما يرى أنه هو حكم الله في المسألة، أو بحسب المذهب المتبع في البلد الذي هو فيه، وحكمه - في هذه المسألة - في هذه الحالة رافع للخلاف وملزم لكلا الطرفين، فكان عليكم أن تبينوا للقاضي ما تعلمون من الحقيقة كاملاً حتى يتبين حيثيات الموضوع من جميع جوانبه فيبني على ذلك حكمه بناء صحيحاً، وسبق أن بينا أن شهادة الزور حرام وإن قصد بها صاحبها إيصال حق، وانظر الفتويين رقم: 56143، ورقم: 101947.
أما الآن، فإن عليكم أن تبادروا بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا داعي لرجوعكم عن الشهادة أمام القاضي - في هذه الحالة - لعدم ترتب الحكم على ذلك ما دامت الأم لا تصلح للحضانة، والأحوط لكم أن تخرجوا كفارة يمين - إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإذا لم تجدوا فعليكم صيام ثلاثة أيام - خروجاً من خلاف من أوجب الكفارة في اليمين الغموس من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 7258.
والله أعلم.