السؤال
أحسن الله إليكم: هل يجوز أن يعطيني بائع ذهب سلعة أبيعها بالسعر الذي يحدده لي ثم أدفع إليه نقوده بعد البيع ويعطيني حقي منها؟ وإن كان الجواب بالجواز، فهل لي أن أحدد المبلغ، أو النسبة التي أريدها؟ وإن كان لا يجوز، فما الصيغة التي يمكنني التعامل معه بها؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك، لكن لا بد من تحديد أجرتك سواء أكان سيدفعها لك من ثمن السلعة التي ستبيعها، أو من غيرها، جاء في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى.
فإذا لم يكن اتفاق على أجرة معلومة فتجب أجرة المثل، وفي الفتاوى الهندية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. انتهى،
ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف: 72}.
فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة، أو السمسرة، قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.
وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 151885
والله أعلم.