السؤال
هل تجب الزكاة على مبلغ من المال يتم تشغيله، وفي معظمه ما أتى من بيع ذهب زوجتي، وقد سبق وأخرجنا عنه الزكاة، علماً أنني وزوجتي مدينون للبنك بسبب شراء شقة لمدة 13 سنة، والمال في الغالب لزوجتي. وما كيفية إخراج الزكاة؟ ولمن توزع إن وجبت؟ وهل يجب إخراج زكاة عن صندوق التوفير للموظف في عمله؟ علماً انه يتم أحيانا الاقتراض منه، ولا يستحق للموظف كاملا إلا بعد انتهاء خدمته، وهو في تزايد مستمر كل عام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما هذا المال فتجب زكاته على مالكه إن كان نصابا، ولو بضمه إلى ما يملكه صاحبه من نقود أو عروض تجارة إذا حال عليه الحول الهجري وهو في ملكه، فما كان من هذا المال مملوكا لزوجتك فعليها زكاته على رأس كل حول هجري، إن كان نصيبها نصابا بنفسه أو بضمه على ما سبق. وما كان منه مملوكا لك فعليك زكاته كل حول هجري إن كان نصابا كذلك. ولا يجزئ إخراج زكاته مرة واحدة بل إخراج زكاته واجب عند حولان كل حول ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول. ومن كان منكما مدينا ففي خصمه الدين من المال الواجب زكاته خلاف بين العلماء. انظر لتفصيله الفتوى رقم : 124533 وما أحيل عليه فيها.
والأحوط للمكلف أن يخرج زكاة ما بيده من المال البالغ نصابا، وألا يخصم منه ما عليه من دين خروجا من الخلاف. وأما كيفية إخراج الزكاة فهي أن يحسب المكلف ما بيده من المال الواجب زكاته فإذا حال الحول أخرج منه ربع العشر أي اثنين ونصفا بالمائة.
وننبه إلى أن ربح المضاربة تابع للأصل فيزكى بزكاته لأنه نماؤه. وأما المال الموضوع في الصندوق المذكور فإن كان صندوق توفير يضع الموظف ماله فيه بعد تملكه له فكيفية زكاته مبينة في الفتوى رقم : 137894 فانظرها . وأما إن كان المقصود به ما يستحقه في نهاية الخدمة فقد بينا حكم زكاته في الفتوى رقم : 2776فراجعها.
والله أعلم.