السؤال
السلام عليكمبالرجوع إلى الفتوى رقم: 513 والمتعلقة باقتداء المفترض بالمتنفل فما حجة من قال بالمنع مع حديث معاذ, وأظن من قال بالمنع هم الأحناف والمالكيةوجزاكم الله خيرا
السلام عليكمبالرجوع إلى الفتوى رقم: 513 والمتعلقة باقتداء المفترض بالمتنفل فما حجة من قال بالمنع مع حديث معاذ, وأظن من قال بالمنع هم الأحناف والمالكيةوجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فمذهب الشافعية هو صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض.
وقال الحسن البصري والزهري وهو رواية عن مالك : لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض أخر .
وقال الثوري وأبو حنيفة :لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض وروي عن مالك مثله .
وقد احتج المانعون بأدلة: منها ظاهر عموم النهي عن مخالفة الإمام في قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه... إلى آخره" وهو متفق عليه، ولمعرفة حجج الفريقين انظر المجموع 4/170 وكشاف القناع 1/485 وبدائع الصنائع 1/145 .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني