الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجتين وابنين وبنتين

السؤال

رجل توفي وعنده 8000 ريال وعنده زوجتان وابنان وبنتان فما نصيب كل واحد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت وارثا غير من ذكر؛ كأب، أو أمٍّ، أو جدٍّ، أو جدَّة؛ فللزوجتين الثمن وهو ألف ريال، لكل واحدة خمسمائة ريال؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... [النساء:12] .
وباقي المال وهو سبعة آلاف ريال يقسم بين الأولاد، ذكورهم وإناثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... [النساء:11] .

فيقسم المال على 48 سهما؛ للزوجتين: ستة أسهم بينهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما. فيكون للزوجتين من المال المذكور 1000 بينهما تمثل الثمن، ولكل بنت 1166.6، ولكل ابن ضعف ذلك وهو2333.3.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني