السؤال
في صلاة النافلة هل أقرأ التشهد الأول فقط وأسلم؟ أم الاثنين معا؟ وهل يمكن الجهر بالقراءة فيها من بعد المغرب إلى غاية وقت الصبح؟ وجزاكم الله خيرا.
في صلاة النافلة هل أقرأ التشهد الأول فقط وأسلم؟ أم الاثنين معا؟ وهل يمكن الجهر بالقراءة فيها من بعد المغرب إلى غاية وقت الصبح؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن كان مرادك السؤال عن حكم التنفل بأربع ركعات موصولة فهذا جائز في قول الأكثر، وإن كان الأولى الاقتصار على ركعتين والسلام منهما، لحديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وراجع الفتوى رقم: 121723.
وإن كان مرادك السؤال عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة بعد الإتيان بالتشهد، فمن كان يسلم من الركعتين في النافلة فالواجب عليه أن يأتي بالتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي يسبق السلام واجبة عند كثير من أهل العلم، ثم يدعو بعد بما شاء ثم يسلم، ولا يجوز السلام من الصلاة قبل الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة عند الشافعية والحنابلة، وانظر الفتويين رقم: 136186، ورقم: 131815، لبيان حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرضا كانت، أو نفلا وبيان القدر المجزئ منها.
وأما النوافل فالرواتب السنة فيها الإسرار، وأما غيرها فنوافل النهار يسن فيها الإسرار سوى ما استثني ونوافل الليل يسن فيه التوسط بين الجهر والإسرار، وقيل يسن الجهر، وقيل يخير، وقد فصلنا ما مر في فتاوى كثيرة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 122160، 124068، 128705.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني