الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصف الأول هو الذي يلي الإمام من ورائه

السؤال

في صلاة الجمعة يجلس الناس أمام الصف الأول مما يؤدي إلى وقوف بعض الأشخاص بجوار الإمام في الصلاة لأن الصف الأول لم يسعهم، وهؤلاء طبعا لم يكملوا صفا، فما حكم ذلك، علما بأن المسجد لم يمتلئ؟ وأيهما يعتبر الصف الأول: المكتمل؟ أم الذين يقفون بجوار الإمام ولم يكملوا صفا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسنة أن يقف المأمومون إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، إلا إذا كانت ثم حاجة مثل ضيق المسجد على المصلين، وعلى هذا فقد كان ينبغي لهؤلاء أن يتأخروا ليصطفوا مع الناس اتباعا للسنة وعملا بالأفضل، مع أن صلاتهم صحيحة، لكنهم خالفوا السنة، فإن لم يمكنهم التأخر بسبب تراص الصوف دونهم فلا حرج في صلاتهم بجوارالإمام إذا لم يتقدمواعليه، لكنهم ليسوا هم الصف الأول، بل الصف الأول هوالذي يلي الإمام من ورائه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الإمام يسن في حقه التقدم على المصلين بالاتفاق، والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف بالاتفاق. انتهى.

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين، في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند قول المؤلف: يَصِحُّ مَعه عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ جَانِبَيْهِ لاَ قُدَّامَهُ، وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَطْ ـ قوله: ويصحُّ معه عن يمينه، أو جانبيه ـ أي: ويَصِحُّ أن يقفوا معه، أي: مع الإِمامِ عن يمينه، أو عن جانبيه، أي: أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه، أو عن جانبيه، أي: أحدهما عن يمينِه والثاني عن شمالِه، وهذا أفضلُ مِن أن يكونوا عن يمينِه فقط، لأنَّ عبدَ الله بنَ مسعودٍ ـ رضي الله عنه ـ وَقَفَ بين علقمةَ والأسود، وقال: هكذا رأيتُ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم فَعَل ـ فَصَارَ للمأمومين فأكثر مع الإِمام ثلاثةُ مواقفٍ:

الأول: خلفَه وهو الأفضلُ.

الثاني: عن جانبيه.

الثالث: عن يمينِه فقط .انتهى.
وقد سئل ابن اعثيمين ـ رحمه الله تعالى: إذا ازدحم المصلون في المسجد فهل يجوز لبعضهم أن يصلي عن يمين الإمام ويساره؟ وهل يعتبر المصلي عن يمين الإمام مدركاً لأجر الصف الأول؟ فأجاب بقوله: إذا ازدحم المصلون في المسجد فلا بأس أن يصلوا عن يمين الإمام وعن يساره، أو عن يمينه فقط، ولا يعتبر الذين إلى جانبه الصف الأول، لأن الصف الأول هو أول صف يلي الإمام من ورائه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني