الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

درجة حديث: لا يقبل الله صلاة من أم قوما وهم له كارهون

السؤال

ما مكانة قولهم: لا يؤم امرؤ قوما وهم له كارهون ـ في الحديث؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السائل يقصد بقوله ما مكانة قولهم إلى آخره صحة الحديث الوارد في هذا المعنى فهو صحيح ولفظه كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا ـ والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ـ ورجل اعتبد محررة. قال الشيخ الألباني: ضعيف إلا الشطر الأول فصحيح.

لكن هذا مقيد عند أهل العلم بأن يكون الإمام مكروها لشيء يتعلق بدينه، وأن تكرهه الجماعة كلها أو جلها، إلا أن يكون من يكرهه هم أهل الفضل فتعتبر كراهيتهم له وإن كانوا هم الأقل، فإن كره لسبب لا يتعلق بالدين أو كان الكارهون أقلية، ولم يكونوا أهل الدين منهم، فليس داخلا في الوعيد الوارد في الحديث، قال في عون المعبود: قال في النيل: وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهية الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم. انتهى ملخصا.

وفي تحفة الأحوذي على الترمذي: قوله: فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه ـ يريد أن محمل الحديث ما إذا كان سبب الكراهة من الإمام وإلا فلا إثم عليه، بل الإثم على القوم، قال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم، قال الشوكاني وقيدوه بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة قال والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالي في الإحياء: لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم قال وحمل الشافعي الحديث على إمام غير الوالي، لأن الغالب كراهة ولاة الأمر، قال وظاهر الحديث عدم الفرق. انتهى.

ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6359

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني