الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استخدام أغراض جهة العمل في أمور شخصية

السؤال

سيدي، أحيانا يأتيني شخص في العمل ـ إدارة ـ ويطلب مني كتابة شيء خاص به على الحاسوب وطباعته، أو يطلب مني أن أعطيه ورقة بيضاء ليكتب عليها شيئا خاصا به، أي ليس شيئا له علاقة بالعمل، فأحرج منه وأعطيه ما يريد، وأنا أعلم أنه لا يجوز لي أن أستعمل أشياء خاصة بالإدارة ـ حاسوب، طابعة، أوراق، قلم ـ في أشياء شخصية، لكنني أحرج، لأنني حتى لو قلت لهم لا يجوز لا يفهمون ذلك فأسلمهم ذلك، ثم أقوم بعد ذلك بتعويضه بأن أشتري أقلاما وأوراقا من مالي الخاص وأستعملها في الإدارة، فهل أكون مشركا ـ والعياذ بالله ـ لأنني أعطيهم ما يريدون؟ أي أنني أطيعهم في معصية الله تعالى؟ علما بأنني لا أعتقد أنه تجوز طاعتهم في ذلك، وإنما هو فقط الإحراج، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا وجه للشرك فيما تذكره، وغاية ما فيه أنك تعتدي على أموال الجهة التي تعمل بها، وعليك الكف عن ذلك إن لم يكن هذا مأذونا به عرفا، كأن يكون مما يتسامح به وتأذن به جهة العمل، وفي حال لم يكن مأذونا به فعليك الامتناع عن هذا التصرف، ولا تلتفت إلى مسألة الإحراج، وقيامك بتعويض ذلك متعين عليك لما أتلفت من مال غيرك بدون حق، لكنه لا يبرر لك الإقدام على مثله في المستقبل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني