السؤال
أنا و زوجتي نلبس دبلة، كل دبلة منهم عليها اسم الآخر دون أن نعتقد فيها أي اعتقاد أنها تقربنا، و دون أن نتشاءم عند عدم لبسها و دون أي تطير أو اعتقاد فيها. فهل مجرد كتابة الاسم عليها على سبيل العادة يعتبر شركا بالله و ردة؟
أنا و زوجتي نلبس دبلة، كل دبلة منهم عليها اسم الآخر دون أن نعتقد فيها أي اعتقاد أنها تقربنا، و دون أن نتشاءم عند عدم لبسها و دون أي تطير أو اعتقاد فيها. فهل مجرد كتابة الاسم عليها على سبيل العادة يعتبر شركا بالله و ردة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في لبس هذه الدبلة الإباحة، ولا تحرم أو تعتبر شركا بمجرد كتابة كل من الزوجين اسم الآخر على خاتمه، ولكن هنالك محاذير فيما يتعلق بلبسها، ومن ذلك لبسها من قبل الرجل إذا كانت من ذهب، لأن الذهب محرم على الرجال، ومن المحاذير أيضا أنه ليس من عادة المسلمين لبسها عند الزواج أو الخطبة وإنما ذلك مأخوذ من الكافرين . ومنها كذلك اعتقاد تحبيب كل من الزوجين للآخر عند كتابة الاسم عليها.
وعلى كل حال فإن ترك لبسها أولى كما قال الشيخ ابن عثيمين في كلامه الذي أوردناه بالفتوى رقم: 135058.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني