الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وشقيق وثلاث شقيقات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
- إضافات أخرى:
شخص رفض استلام ما نابه من بيع عقار فاحتفظ به المكلف بالبيع ثم توفي المستحق، فما حكم المال الموجود بيد بائع العقار، علما بأن المستحق له ورثة من بينهم زوجة واحدة بدون أبناء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنصيب الشخص المتوفى الذي لم يستلمه من ثمن المبيع ينتقل بعده إلى ورثته ويقسم بينهم القسمة الشرعية, وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ { النساء: 12}.

والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.

فتقسم التركة على عشرين سهما, للزوجة ربعها ـ خمسة أسهم ـ وللأخ الشقيق ستة أسهم, ولكل أخت شقيقة ثلاثة أسهم وهذه صورتها:

الورثة 4 20
الزوجة 1 5

أخ شقيق

3 أخت شقيقة

3

6

9

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني