الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينعقد النذر إلا بالتلفظ به

السؤال

أود أن أفيدكم بأنني نذرت بيني وبين نفسي وربي بدون صوت ظاهر نذرين إن جاءني ولد، والحمدلله رزقني الله الولد فنذرت أن أصلي في اليوم صلاة تطوع بعدد محدد مع تلاوة القرآن كاملا في الصلوات لمدة عشرة أيام، وأن أسمي المولود على اسم من أسماء الله سبحانه، والنذر الأول بإذن الله سوف أقوم به، لأنه باستطاعتي ولكنني واجهت معارضة من الزوجه والأبناء والأهل على هذه التسمية بحجة أن الأسماء في الجيل الحالي تغيرت إلى الأسماء الخفيفة حتى إنني قد دفعت لهم مبلغا من المال لقاء موافقتهم على ذلك، ولم يوافقوا وستقول لي أنت صاحب الشأن وأقول لك نعم، ولكنني قبل ذلك أعطيتهم الموافقة على حرية تسمية المولود قبل مجيئه سواء كان ذكرا أو أنثى، علما بأن نذري بعد موافقتي لهم بالاسم، وقلت أتصالح وإياهم، ولكن لا زالت المعارضه قائمة. فأرجو جزاكم الله خيرا أن تفيدوني بالحل وأنا على استعداد بدفع أي كفارة مهما كان مبلغها، لأن هذا نذر مع الله سبحانه وتعالى وليس مع خلقه، وأنا أعرف أنني مخطئ بالنذر، وأنه محرم ولكنني لم أعلم بذلك إلا بعد النذر وإلا لما نذرت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تتلفظ بلسانك بلفظ النذر، فإن نذرك هذا لم ينعقد، لأن النذر لا ينعقد بحديث النفس ولا بالنية، بل لا بد فيه من التلفظ باللسان، وانظر الفتويين رقم: 94580، ورقم: 11044.

ولا شيء عليك فيما حدثتك به نفسك، ولك أن تسمي ولدك ما تشاء مما يجوز من الأسماء، وتستحب التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، فإنهما أحب الأسماء إلى الله تعالى، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

وإن كنت تلفظت بالنذر ولو سرا ثم حصل الأمر الذي علق عليه النذر لزمك الوفاء بما نذرت من الصلاة وقراءة القرآن على نحو ما نذرت، أما النذر الثاني وهو تسمية الولد باسم من أسماء الله تعالى: فإن في إطلاق أسماء الله تعالى على الخلق تفصيلا ذكرناه في الفتوى رقم: 130978، فما لا تجوز التسمية به منها لا يشرع لك الوفاء بالتسمية به، وما يجوز إطلاقه على الخلق منها يعتبر نذر التسمية به من قبيل النذر المباح، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 20047

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني