الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أدرك الإمام ساجدا أو في التشهد الأخير

السؤال

وصلت متأخرا إلى صلاة العصر فوجدتهم ساجدين وسجدت معهم وعند النهوض تنحى الإمام وسلم وعندها قمت وصليت ركعات العصر الأربع فهل هذا صحيح حسب المذهب المالكي؟ وماذا عن المذاهب الأخرى؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصد السائل أنه أدرك الإمام وهو في سجود الركعة الأخيرة من صلاة العصر فأحرم قائما ثم سجد معه وبعد تشهد الإمام وسلامه قام هو لمواصلة صلاته فصلى صلاة العصر العادية أربع ركعات.. فإن ما قام به صواب في المذهب المالكي وغيره وذلك أن دخوله مع الإمام على الحالة التي أدركه فيها مطلوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أَتَى أحدُكُم الصلاةَ والإمامُ على حالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمامُ. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجدٌ فلْيَسْجُدْ، وصحَّحه الألبانيُّ في المشكاة.

وفي الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: وكبر المسبوق لسجود أو ركوع بلا تأخير لا لجلوس ـ يعني أن المسبوق إذا وجد الإمام ساجدا فإنه يكبر للسجود يريد بعد تكبيرة الإحرام ولا ينتظر الإمام حتى يرفع، وكذلك يكبر فيما إذا وجده راكعا تكبيرتين إحداهما للإحرام والأخرى للركوع ولا ينتظره، وأما إذا وجده جالسا في التشهد فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط ثم يجلس بغير تكبير بلا تأخير أيضا، فقوله: بلا تأخير ـ ظاهره الوجوب. انتهى.

وقال النووي في المجموع: إذا أدركه ساجدا أو في التشهد كبر للإحرام قائما ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام قائما كما سبق بيانه قريبا في باب صفة الصلاة، فإذا كبر للإحرام لزمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه الإمام. انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من دخل والإمام في التشهد الأخير فإنه يدخل معه فيما بقي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ـ رواه الترمذي، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ـ فإذا دخل مع الإمام وهو في تشهد فإنه يقرأ التشهد، فإذا سلم الإمام قام وقضى صلاته. انتهى.

لكن ما أدرك من الصلاة لا يحسب له ما لم يدرك ركعة مع الإمام وإن كان يحصل على فضل الجماعة ـ إن شاء الله تعالى ـ لأنه يحصل بإدراك ما دون الركعة عند الكثير من الفقهاء، قال في كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: من كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، لأنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام، أشبه ما لو أدرك ركعة. انتهى.

وفي المسألة خلاف سبق بيانه في آخرالفتوى رقم: 131981.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني