الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إمامة من في فمه مضغة من التبغ

السؤال

يوجد لدينا بعض المراهقين الطائشين الذين يستخدمون التبغ كمضغة في الفم.
والسؤال: إذا صلى أحدهم وفي فمه هذه المضغة فهل صلاته صحيحة؟ وإذا كان إماماً لبعض الشباب وفي فمه هذه المضغة هل صلاة الشباب صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوزاستعمال التبغ سواء كان ذلك عن طريق التدخين أو المضغ كما سبق بيانه في الفتوى رقم :39385، والفتوى المحال عليها فيها، ويزداد الأمر حرمة إذا استعمل ذلك أثناء الصلاة، لما فيه من انتهاك حرمتها، ولمنافاته للخشوع ولما قد يؤدي إليه من عدم الإتيان بالحروف على الوجه الصحيح، أما عن بطلان الصلاة فإن مجرد وضع ما يمضغ في الفم أثناء الصلاة لا يبطها إن لم يصحب ذلك مضغ ولا بلع لما يتحلل منها، فإن مضغها أو بلع ما يتحلل منها بطلت صلاته بذلك، وانظر الفتوى رقم : 140264، هذا عن صلاة الشخص نفسه.

أما عن صلاة المأمومين فلا ينبغي تقديم المدخن إماما إذا لم يكن المأمومون مدخنين مثله، ومع ذلك لو أم المدخن صحت صلاته وصلاة من خلفه. كما سبق بيانه في الفتوى رقم :8884.

أما في حال بطلان صلاة الإمام بسبب المضغ أو ابتلاع ما في فمه أثناء الصلاة فالظاهر أن صلاة المأمومين لا تبطل بذلك إذا لم يكونوا على علم بعمله ما يبطل الصلاة،لأن ذلك مما يخفى عليهم.

ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: صلاة المأمومين معلقة بصلاة الإمام، لكنه على القول الصحيح لا تبطل صلاتهم ببطلان صلاته إلا إذا فعل المبطل واقتدوا به وهم يعلمون أن صلاته باطلة، فحينئذٍ لا تصح صلاتهم لأنهم اقتدوا بإمام يعتقدون بطلان صلاته فيكون هذا من باب العبث واللهو، أما إذا بطلت صلاته بأمرٍ خفي لا يعلم به المأمومون فإن المأمومين معذورون ولا تبطل صلاتهم بذلك. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني