الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التسمي باسم كريستيانو والرضى به ووجوب تغييره

السؤال

ما حكم تسمية مسلم باسم كريستيانو و معناه مسيحي أو اشتهاره بهذا الاسم؟ و هل يكفر من سماه؟ و ما حكم عدم تغييره هذا الاسم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يسمي غيره أو يتسمى هو بهذا النوع من الأسماء الذي يعني أن صاحبه ينتسب إلى غير ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى، وتعمد ذلك والرضي به يعتبر كفرا لما فيه من الميل إلى الكفار والتشبه بهم والرضا بكفرهم.. ومجرد الرضا بالكفر يعتبر كفرا -كما قال أهل العلم- لأن الله تعالى يقول: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ. {النساء:140}. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وصححه الألباني، وانظر الفتوى: 34046 .

وإذا لم يختره أو يرضاه لنفسه فإنه لا يكفر لمجرد أنه اشتهر بهذا الاسم أو عرف به، ولكن عليه أن يبادر بتغييره رسميا إن استطاع؛ فقد غير النبي- صلى الله عليه وسلم- أسماء أهون من هذا، و إذا لم يستطع تغييره رسميا فعليه أن يضع لنفسه اسما أو لقبا أو كنية يدعوه بها أقاربه.. حتى يشتهر به في محيطه الاجتماعي..

ولا يجوز له الامتناع من تغييره والبقاء عليه، كما لا يجوز له إجابة من دعاه به؛ فقد كان لبعض الصحابة- رضوان الله عليهم- في الجاهلية أسماء شركية فلما أسلموا غيروها وامتنعوا من إجابة من دعاهم بها من أصدقائهم ومعارفهم منهم عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه- كان يدعى في الجاهيلة عبد عمرو فلما أسلم رفض إجابة من دعاه بالاسم الممنوع شرعا، وقد نص بعض أهل العلم على أن من قيل له يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي فقال لبيك كفر بذلك، انظر روضة الطالبين للإمام النووي.

وسبق أن بينا وجوب تغيير الأسماء الممنوعة. انظر الفتوى: 27313.

كما بينا ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة في الإسلام، انظر الفتوى: 0 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني