الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مالها وضع في بنك ربوي من صغرها بلا زكاة ولا تخلص من الفائدة

السؤال

توفي والدي منذ 18 عاما وكان عمري 4 سنوات، تولى خال أمي إدارة المحل الذي تركه والدي دون مقابل ولكنه كان المتحكم الوحيد في الميراث، وعندما كان عمري 10 سنوات وضع لي مبلغا في حساب خاص في البنك يتعدى حد الزكاة ولكن لم يخرج عنها زكاة حيث إنه حساب من الأموال التي أدخرها بعد وفاة والدي باسم قاصر لا يستطيع أحد أن يسحب منه أموالا إلا أنني بعد إتمام سن الرشد الذي أتممته هذا العام، والسؤال: هل يجب علي إخراج زكاة السنين الماضية؟ وكيف أحسبها إذا كانت الأموال بعملة أجنبية تغيرت قيمتها على مر السنين، وكيف أستطيع تحليل هذه الأموال حيث إن مصدرها محل سوبر ماركت تحتوي مبيعاته على الخمر ولحم الخنزير مع العلم أنه مستمر في العمل حتى الآن, وما واجبي نحو والدي المتوفى؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أن إيداع المال في بنك ربوي غير جائز، فيجب عليك أن تبادري بإخراج مالك من هذا البنك وتضعيه حيث يجوز وضعه في بنك إسلامي أو في غير بنك، وما حصل في تلك المدة من الفوائد الربوية فيجب جعله في مصالح المسلمين، ومن ذلك صرفه إلى الفقراء والمساكين، وإن كنت من الفقراء جاز لك الانتفاع بهذا المال بقدر حاجتك على ما بيناه في الفتوى رقم: 139053.

وأما زكاة مالك فهي واجبة عن تلك السنين الماضية، ولتنظر الفتويان رقم: 66458، ورقم: 119194.

ويحسب الواجب في كل حول من الزكاة بالعملة المدخر بها المال ثم تخرج الزكاة بتلك العملة أو بقيمتها من عملة البلد وقت إخراج الزكاة، ولبيان كيفية حساب الزكاة للسنين الماضية انظري الفتوى رقم: 121528.

ويجب الكف عن التجارة في الخمر والخنزير وما نشأ عن التجارة فيهما فإنه مال محرم يجب التخلص منه، فإن عجزت عن معرفة مقداره بيقين فاعملي بالتحري وأخرجي من مالك ما تعلمين أو يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وانظري الفتوى رقم: 46614.

وأما والدك ـ رحمه الله ـ فاجتهدي في الدعاء له والاستغفار له، ولو تصدقت عنه بشيء من الصدقات نفعه ذلك بالإجماع، ولو وهبت له ثواب أي قربة فإن ذلك ينفعه ـ إن شاء الله ـ وانظري الفتوى رقم: 10602.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني