الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حدود العلاقة بين الرجل وقريباته غير المحارم

السؤال

ما هي حدود العلاقة بيني كرجل وبين أقاربي من النساء غير المحارم؟ وهل يجوز أن نأكل على مائدة واحدة أو أن نتحدث في أمور عامة مثل السؤال عن الأحوال والدراسة، إلخ؟ لأنني سمعت أنه يجوز التحدث بقدر الحاجة، فما هو قدر الحاجة؟ أفتوني في الموضوع بالتفصيل جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعاملة المسلم لقريباته الأجنبيات كمعاملته للغريبات الأجنبيات يجب أن تكون خاضعة لضوابط الشريعة في معاملة الأجنبيات، فلا تجوز الخلوة بهن، ولا مصافحتهن، وكذلك لا يجوز الحديث معهن لغير حاجة، وضابط الحاجة هو ما لو تركه الإنسان لحقه حرج ومشقة، قال الشاطبي في الموافقات: وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. اهـ.

فمن الحاجة مثلا محادثة المرأة في البيع والشراء والعلم والفتوى والقضاء ونحو ذلك، وأما أكل الرجل مع امرأة أجنبية عنه فجائز بضوابط سبق بيانها بالفتوى رقم: 57632. ونرجو أن تراجع أيضا الفتوى رقم: 98295، وهي عن الجلسات العائلية وضوابطها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني