الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام القضاء والكفارة في الصيام

السؤال

لي سؤال لفضيلتكم وسيادتكم المحترمة، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل أعمالكم خالصة ونافعة. والسؤال هو: أنا منذ عشر سنين ـ وكنت قاصرا ـ كنت أصوم رمضان وكنت أقدر أن أصوم، لكنني أفطرت عمدا حوالي ثلاثة أيام ولم أقضها وكذلك أخرت القضاء والكفارة، وأيضا أعلم كفارة ذلك، لكن ما مقدار الكفارة لستين مسكينا؟ وأخيرا أشكر فضيلتكم ولكم خالص التمنيات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد بقولك: وكنت قاصرا ـ أنك لم تكن بالغا حينئذ، فإنه لاحرج عليك في الفطر، ولا تطالب بالقضاء، ولا كفارة من باب أولى، لأن الصيام لا يجب على غير البالغ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 101674.

وإن لم تكن تعني أنك غير بالغ آن ذلك، بل تقصد بقولك: قاصرا ـ أنك مقصر أي كنت في السفر، فإن الصيام غير واجب على المسافر، ولو كان قادرا عليه، فإن لم يأخذ بالرخصة وصام ثم تعمد الفطر، فللعلماء خلاف في المسافر يصبح صائما ثم يتعمد الفطر، والراجح ـ إن شاء الله ـ أنه لا شيء عليه غير القضاء فيما بعد أي أن له أن ينقض صومه فيفطر، ولا كفارة عليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 128994.

ومما سبق يتبين أنه لا كفارة عليك ـ سواء كنت تعني عدم البلوغ أوتعني الفطر بسبب السفر، أما القضاء: فإنه واجب على الاحتمال الثاني فقط ـ وهو الفطر في السفر ـ ويجب قبل حلول رمضان التالي لرمضان الذي حصل فيه الفطر، فإن أخره من غير عذر حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء كفارة التأخيرعن كل يوم أخر قضاءه، وهي مبينة في الفتوى رقم: 162419.

ومنه تعلم أن كفارة تأخير القضاء ليست إطعام ستين مسكينا، وإنما تجب كفارة إطعام ستين مسكينا في بعض الكفارات الأخرى مثل كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار والقتل على تفصيل في ذلك سبق بيانه في الفتويين رقم: 99805، ورقم:5137.

علما بأن القدر الواجب لكل مسكين في حال الإطعام هو مُدٌ من طعام ـ 750 جراماً ـ من الأرز ونحوه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 112903.

وانظرللفائدة الفتوى رقم: 163275.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني